إدارية البيضاء تصدر أمرا استعجاليا بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا .. وانهت الجدل بين ساكنة حي السلام والشركة المعنية بتجزئة إسلان بسطات

admin
سلايدر
admin11 يوليو 2024آخر تحديث : منذ 9 أشهر
إدارية البيضاء تصدر أمرا استعجاليا بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا .. وانهت الجدل بين ساكنة حي السلام والشركة المعنية بتجزئة إسلان بسطات

محمد وردي من سطات
وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر جريدة الوطن العربي، ان قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدر أمرا استعجاليا بداية شهر يوليوز الجاري يقضي بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا، بناء على المقال الاستعجالي المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 2024/05/28، الذي عرضت فيه المدعيتان بواسطة نائبهما انهما فوجئتا بالشركة المدعى عليها التابعة لتجزئة اسلان بعاصمة الشاوية، لعدم تمرير قنوات الصرف الصحي لحي السلام شطر 3 و 6 سطات قرب الواد المسمى واد” الغدر” ، ذلك أنها قامت بتمرير قنوات المياه الطبيعية للأمطار دون قنوات الصرف الصحي، وعليه تقدمتا برفع الضرر للجهات الإدارية المعنية ، على أساس أن الشركة المعنية لم تقم بانجاز أشغال الصرف الصحي وفقا للضوابط القانونية وتهيئة المدينة بجعل مجرى خاص بها. في حين انها أقدمت على تتبيث قنوات المياه العادمة على واد” الغدر” أمام سكان الحي، مما يشكل ضررا خطيرا على الساكنة، وبالتالي يصبح مرتعا للنفايات أمامهم في خرق للقوانين والتراخيص لإعداد قنوات الصرف الصحي، ملتمستا الحكم بإيقاف الأشغال بخصوص قنوات المياه العادمة وقنوات التصريف الطبيعية للأمطار، ورفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص قنوات تصريف المياه الطبيعية
للأمطار المنجزة من لدن تجزئة حي السلام الشطر 3 و 6 سطات، وفقا لما ينتج عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها جماعة سطات بواسطة نائبها الرامية الى التصريح برفض الطلب لكون الأشغال المراد إيقافها تتعلق بتجزئة مرخص لها تحت عدد 2023/453، وتم التأشير على الدراسة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الشاوية، باعتبارها صاحبة الاختصاص.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الشاوية بواسطة نائبها الرامية الى التصريح بعدم قبول الطلب، شكلا وبرفضه موضوعا،
وبناء على المذكرة التأكيدية المرفقة بوثائق المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم،
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/06/27.
وحيث إنه بعد دراسة لكافة معطيات القضية تبين – ودون الخوض في مناقشة الدفوع الواردة في المذكرتين الجوابيتين للجماعة والوكالة المدعى عليهما المشار إليهما في وقائع القضية – أن قاضي المستعجلات لا يأمر بإيقاف الأشغال التي تتم بناء على رخصة إدارية، إلا إذا كان هناك حكم صادر عن محكمة الموضوع يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بمنح الرخصة المذكورة إلى حين البت في الطعن بالإلغاء المقدم بشأنه، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال.
وحيث إنه ما دام الأمر كذلك، يتعين التصريح بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته ولهذه الأسباب وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية تم التصريح علنيا ابتدائيا حضوريا بعدم قبول الطلب .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.